مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
245
معجم فقه الجواهر
( السدس ] فرضاً [ إن كان واحداً ، والثلث ] كذلك [ إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة ] من غير فرق بين الذكر والأُنثى . [ و ] أمّا [ الثلثان ] فهما [ لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، واحداً كان أو أكثر ] ذكراً كان أو أُنثى . [ لكن لو كان أُنثى ] خاصّة [ كان لها النصف بالتسمية والباقي بالردّ ] عليها خاصّة على الأصحّ . [ وإن كانتا اثنتين ] فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً [ فإن أبقت الفريضة ] شيئاً [ فلهما الفاضل ] أيضاً ، كما لو كان المشارك واحداً من كلالة الأُمّ فإنّه يبقى حينئذٍ واحد . [ وإن كانوا ذكوراً فالباقي بعد كلالة الأُمّ ] وهو الخمسة أسداس أو الثلثان [ بينهم بالسويّة . وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فالباقي ] بعد كلالة الأُمّ [ بينهم للذكر سهمان وللأُنثى سهم ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه . 39 / 148 - 152 ب - كيفية توريث الأجداد والجدّات منفردين ومجتمعين : [ الجدّ ] وإن علا [ إذا انفرد ] عمّن يرث معه [ فالمال ] كلّه [ له ، لأب كان أو لأُمّ ] أو لهما [ وكذا الجدّة ] لو انفردت يكون المال كلّه لها . [ ولو كان جدّ أو جدّة أو هما لأُمّ وجدّ أو جدّة أو هما لأب كان لمن يتقرّب بالأُمّ منهم الثلث بالسويّة ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين ] على المشهور بين الأصحاب في أنّ القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأُنوثة والاتّحاد ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه ، بل في كشف اللثام عن الخلاف الإجماع . خلافاً للمحكيّ عن العماني من أنّ لأمّ الأُمّ السدس وأُمّ الأب النصف والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك ، والصدوق من أنّ لأبي الأُمّ السدس ولأبي الأب الباقي ، والتقيّ وابن زهرة والكيدري من أنّ للمتّحد من قبل الأُمّ السدس ، ذكراً كان أو أُنثى ، وللمتعدّد الثلث ، ولم نعرف لهم ما يدلّ على ذلك . وأمّا ما تضمّنه المتن من التسوية في جدودة الأمّ والتفاوت في جدودة الأب فلا أجد فيه خلافاً ، كما عن جماعة الاعتراف به ، فلا إشكال في الحكم وإن وسوس فيه بعض متأخّري المتأخّرين . [ وإذا اجتمع مع الإخوة للأمّ جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ ] منها [ والجدّة كالأُخت ] منها [ وكان الثلث بينهم بالسوية ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكيّ عن كنز العرفان كالصريح في ذلك . [ وكذا إذا اجتمع مع الأُخت أو مع الأُختين فصاعداً للأب والأُم أو للأب جدّ وجدّة أو أحدهما ] من قبله [ كان الجدّ كالأخ من قبله ، والجدّة كالأُخت ] من قبلها [ وينقسم الباقي بعد كلالة الأُمّ ] إن كانت [ بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ] بلا خلاف أيضاً أجده في تنزيل الجدّ معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب ، والجدّة منزلة الأُخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحاً . ولكن عن المقنع : إن ترك أُختاً لأب وأمّ وجدّاً فللأُخت النصف وللجدّ النصف ، فإن ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب وجدّاً فللأُختين الثلثان وما بقي فللجدّ . وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة